س1 : هل تجب الزكاة في حلي (ذهب ) المرأة ؟

الجواب : لا تجب الزكاة في حلي المرأة المتخذ للزينة لا للادخار إلا إذا كان الحلي بالغا من الكثرة إلى حد السرف ( أي كثير عرفاً ) ،وذلك لما جاء في الحديث : ( ليس في الحلي زكاة ) ، ولما روي عن ابن أبي شيبة عن القاسم قال : ( كان مالنا عند عائشة وكانت تزكيه إلا الحلي ) .

وروي عن ابن عمر انه كان يحلي بناته الذهب ثم لا يخرج عن حليهن زكاة وهذا مذهب السادة الشافعية .


إلا إنني أود أن الفت الانتباه أن الحلي الذي لا زكاة فيه هو ما كان ملكا للمرأة لا للزوج بشرط أن يكون مستعملاً منتفعاً به أو تحتفظ به النساء بنية الانتفاع والاستعمال في المناسبات أما ما تحتفظ به بنية الادخار أو كان ملكاً للزوج وتتزين به المرأة فتجب فيه الزكاة في كل عام إن كان بالغاً النصاب ( 85 غرام فأكثر ) بمفرده أو بضمه لنقود بحوزة الزوج .

قال سعيد بن المسيب : (الحلي إذا لبس وانتفع به فلا زكاة فيه وإذا لم يلبس ولم ينتفع به ففيه زكاة ).


وقال النووي:( قال أصحابنا : لو اتخذ حلياً ولم يقصد به استعمالاً بل قصد كنزه واقتناءه فالمذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه ) .


ولضبط الأمور نقول : إذا كان لدى المرأة أقل من نصف كيلو ذهب بنية الزينة فلا زكاة فيه وما زاد عن ذلك فإنه يزكى الزائد فقط بنسبة ربع العشر إن كان الزائد نصاباً ( 85 غرام فأكثر ) ، والأفضل والأحوط زكاة جميع الذهب في كل عام خروجاً من الخلاف ، هدا إذا كان الذهب ملكاً للمرأة وأما إذا كان ملكاً لزوجها أو كان للمرأة ولكن بنية الادخار لا بنية التزين فلا بد أن يزكى في كل عام إن كان بمفرده يساوي نصاباً أي (85 غرام ) أو بضمه لنقود أخرى لديه ، وقد لاحظت من خلال استفتاء الجمهور أن هنالك عدم وضوح بين الزوجين في ملكية الذهب ، فكثير من النساء تقول هو لزوجي وبعضهن يقول ليس بيننا مقسوم ، لذا فلا بد من توضيح وبيان الأمر حتى يعلم المفتي هل تجب فيه زكاة أم لا وفضلاً عن ذلك فإن هدا يفتح باباً للنزاع والخلاف فيما لو حصل طلاق أو وفاة لأحد الزوجين ، حيث سيختلف الزوجان حول ملكية الذهب كما وسيختلف الورثة في حال وفاة أحد الزوجين لذا ننصح بتحديد الملكية ، لمعرفة حكم الزكاة فيه ودرءً للخلاف في المستقبل .

س2 : كيف يزكي الشخص الأموال الموجودة في حسابات البنوك؟


إذا ملك شخص مبلغا من النقود في رمضان السابق ومر عليه سنة وهو بالغ النصاب فعليه أن يقوم بالإجراءات التالية: 

أولا: يقوم هذا الشخص بإخراج الربا للفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية بنية التعفف عن المال الحرام .

ثانيا: يقوم بجمع جميع الأموال التي يملكها سواء أكانت في البنك أم البيت أم كانت ديونا له على الآخرين إذا كانت هذه الديون مرجوة السداد (أي ليست على منكر أو معسر).

ثالثا: يقوم هذا الشخص بطرح الديون المستحقة عليه.

رابعا :إذا بقي معه بعد طرح الديون12200ش فما فوق وهو نصاب الزكاة لهذا الشهر ، فعليه أن يخرج ربع العشر زكاة (2.5%) .


ملاحظة:النقود التي جناها وربحها أثناء العام يضمها إلى المبلغ البالغ النصاب والذي مر عليه عام ويزكيها معه ولو لم يمر عليه سنة لأن ذلك انفع للفقراء والمساكين وهذا مذهب الحنفية .