- العقيقة شرعاً:
الذّبيحة عن المولود يوم سابعه. (انظر: حاشية البيجوري الشافعي، 1 453). ودليل مشروعيتها ما رواه الترمذي بسنده: "الغلام مرتهنّ بعقيقته حتى يذبح عنه يوم السّابع ويحلق ويسمّى" رواه التّرمذي، وقال: حسن صحيح.
ومعنى مرتهنّ بعقيقته أي أنه لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه وقيل معناه: لا يشفع في والديه يوم القيامة وهو ما ذهب إليه الإمام ابن حنبل وهو أجود ما قيل كما قاله الخطابي، ولعلّ المراد أنّه لا يُشفع في والديه مع السّابقين، وإنّما لم تجب لخبر أبي داود: "من أحبّ أن يُنسك عن ولده فليفعل. (انظر: حاشية البيجوري الشافعي، 1 453).
- ما حكم العقيقة؟
- العقيقة سنة مؤكدة، ويدخل وقتها بانفصال جميع الولد، ويسنّ ذبح العقيقة في يوم سابع ولادته عند طلوع الشمس ولو مات المولود قبل السّابع فلا تفوت بموته، ويحسب يوم الولادة من السّبع، هذا ولا تفوت العقيقة بالتأخير بعد اليوم السّابع، وإنّما يبقى وليّ المولود الموسر (الغنيّ) مطالباً بها إلى حين البلوغ، فإن تأخرت للبلوغ فإنّ المولود بعد بلوغه مخيّر في العق عن نفسه واستحسن بعضهم ذلك. انظر: (حاشية البيجوري، 1 455).
- ما هي مستحبات العقيقة؟
- يستحب في العقيقة في المذهب الشّافعي ما يلي:
1. يسنّ حلق رأس المولود ولو أنثى يوم السّابع من ولادته بعد ذبح العقيقة، ويسنّ أن يتصدق بزنة شعره ذهباً أو فضة، ويسنّ لطخ رأسه بالزعفران والخَلوق وهو نوع من الطيب، ولا يشرع لطخه بدم العقيقة لأنّه من فعل الجاهلية. (انظر: حاشية البيجوري الشافعي، 1 455).
2. يسنّ أن يذبح عن الغلام (الذّكر) شاتان، ولكن لو عقّ عن الغلام بشاه جاز وأتى بأصل السّنة. انظر: (حاشية البيجوري، 1 455).
3. يسنّ أن تطبخ العقيقة بحلو أي كزبيب وعسل تفاؤلاً بحلاوة أخلاق المولود ويكره طبخها بحامض. انظر: (حاشية البيجوري، 1 456).
4. يندب (يستحب) ألاّ يكسر عظم العقيقة بل يقطع كلّ عضو من مفصله تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود، فإن كسره لم يكره بل يكون خلاف الأولى. انظر: (حاشية البيجوري، 1 456).
5. يستحب أن توزع أثلاثاً:
ثلث للفقراء، وثلث للأقارب وللجيران والأصحاب، وثلث للبيت، والأكمل توزيعها جميعاً، فلو لم يوزعها أثلاثاً جاز ولكنّه خلاف الأكمل ويجب في هذه الحالة اخراج شيئاً ولو قليلاً للفقراء.
20/05/2015 13:55